الشيخ الجواهري
176
جواهر الكلام
معلومة الطرح بين الأصحاب ، وأنها خرجت مخرج التقية ، أو محمولة على التفريط ، أو نحو ذلك . كخبر محمد بن قيس ( 1 ) عن الصادق عليه السلام ( عن أبي جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوي ما رهنه ، فليس عليه شئ ) . وموثق ابن بكير ( 2 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن ؟ فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن ، أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان سواء فليس عليه شئ ) . وخبر أبي حمزة ( 3 ) ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام في الرهن يترادان الفضل ؟ قال : كان علي عليه السلام يقول : ذلك ، قلت : كيف يترادان الفضل ؟ فقال : إذا كان الرهن أفضل مما رهن به ، ثم عطب يرد المرتهن بالفضل على صاحبه ، وإن كان لا يسوي رد الراهن ما نقص من حق المرتهن ، قال : وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك ) . وخبر عبد الله بن الحكم ( 4 ) ( سألت الصادق عليه السلام عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم ، والرهن يساوي ألفين فضاع فقال يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص مما رهنه عليه فالرهن بما فيه . وخبر إسحاق بن عمار ( 5 ) ( سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمأة درهم وهو يساوي ثلاثماءة درهم ، فهلك ، أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مأتي درهم ؟ قال : نعم ، لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت : فهلك نصف الرهن فقال : على حساب ذلك ، قلت : فيترادان الفضل ؟ قال : نعم ) . إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن حملها على صوره التفريط ، كما يشعر به
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب أحكام الرهن الحديث - 4 - ( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب أحكام الرهن الحديث - 3 - 51 - 2 - ( 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب أحكام الرهن الحديث - 3 - 51 - 2 - ( 4 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب أحكام الرهن الحديث - 3 - 51 - 2 - ( 5 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب أحكام الرهن الحديث - 3 - 51 - 2 -